Handassa est une association qui a pour but de rassembler les différents acteurs formant l’environnement et l’image architecturale et urbanistique en Tunisie.

Elle constituera une plateforme d’échange d’idées, à travers un ensemble de débats abordant l’architecture sur ses diverses dimensions : sociale, culturelle, historique, artistique, technologique, professionnelle et autres.

Handassa rassemble, également, les architectes autour des sujets relatifs à l'organisation de la profession et constituera par l'occasion un organisme de proposition et de conseil vis à vis des structures officielles et administratives.

Handassa compte parmi ses missions à développer ses actions à travers l’organisation de séminaires, conférences, exposition ...

STATUT

العنوان الأول
التكوين
الفصل 1 :تكونت لمدة غير محدودة بين الأشخاص الطبيعيين والممضيين على هذا النظام الأساسي جمعية أطلق عليها اسم
هندسة      HANDASSA .
عنوان المقر الرئيسي للجمعية هو 04  نهج ابن عتاب الطابق الأول المنزه 1. 1004 تونس .
العنوان الإلكتروني للجمعية هو handassa@gnet.tn
الفصل 2: تنشط هذه الجمعية وفق أحكام المرسوم عدد 88 المؤرخ في 24 سبتمبر 2011 المتعلق بتنظيم الجمعيات .
وتحترم في نظامها الأساسي أو في نشاطها وتمويلها مبادئ دولة القانون والديمقراطية والتعددية والشفافية والمساواة وحقوق الإنسان كما ضبطت بالاتفاقيات الدولية المصادق عليها من طرف الجمهورية التونسية.
وتلتزم في نظامها الأساسي أو في بياناتها أو في برامجها أو في نشاطها بعدم الدعوة إلى العنف والكراهية والتعصب والتمييز على أسس دينية أو جنسية أو جهوية.
و تلتزم بأن لا تمارس الأعمال التجارية لغرض توزيع الأموال على أعضائها للمنفعة الشخصية أو استغلال الجمعية لغرض التهرب الضريبي.
كما لا تجمع الأموال أو تقدم الدعم المالي للأحزاب السياسية  أو للمرشحين المستقلين الى انتخابات وطنية أو جهوية أو محلية .
و لكن لا يشمل هذا التحجير حق الجمعية في التعبير عن ارائها السياسية و مواقفها من قضايا الشأن العام.
و يمكن للجمعية أن تقوم بالحق الشخصي أو أن تمارس الدعوى المتعلقة بأفعال تدخل في اطار موضوعها و أهدافها المنصوص عليها في الفصل3 و لا يمكن لها اذا ارتكبت الأفعال ضد أشخاص معينين بذواتهم مباشرة هذه الدعوى الا بتكليف كتابي صريح من الأشخاص المعنيين بالأمر.
الفصل 3: موضوع الجمعية  حماية و تطوير الهندسة المعمارية و التعمير.
وتهدف إلى :
·         العمل على رفع شأن مهنة المهندس المعماري وضمان تطورها واستمرارها.
·         تمتين أواصر ألتعاون و ألتضامن و حسن الجوار بين منخرطي الجمعية.
·         تأسيس لجان ومجموعات عمل تخصصية لتتولى أهداف الجمعية.
·         تجميع مختلف الإطارات الفاعلة في ميدان البناء و التعمير بتونس لتكوين قاعدة عمل فكري جامع لكافة الكفاءات المحلية لتطوير و النهوض بمنظومة البناء و التعمير بتونس.
·         دراسة القوانين والتشريعات و اللوائح الخاصة بمهنة المهندس المعماري والعمراني وإبداء الرؤى فيها ، وعقد المؤتمرات العلمية والمهنية في هذه المجالات ضمن أهداف على المستوى القريب و المتوسط و خاصة البعيد منها.
·         بعث دراسات و بحوث علمية و محاضرات و ندوات و مؤتمرات و دورات تدريبية فى مختلف مجالات الهندسة المعمارية و العمرانية و ذلك على المستوى الثقافي و التاريخي و الاجتماعي و الفني و التقني و المهني.
·         تشجيع تبادل الخبرات, وإتاحة المجال للتعاون بين مكاتب ومؤسسات الهندسة المعمارية بينها وبين مثيلاتها الأجنبية.
·         السعي لدى الحكومات والمنظمات والمؤسسات التونسية لدعم مكاتب ومؤسسات الهندسة المعمارية بتونس.
·         التعاون الدولي مع الهيئات الدولية و الإقليمية و المنظمات المعمارية والعمرانية والمشاركة في المؤتمرات الدولية والإقليمية وتبادل الخبرات العملية و العالمية لتحقيق أهداف الجمعية.
·         دعم الدراسات و المبادرات التي تخص التنمية المستديمة و حماية المحيط العمراني.
·         خلق حركة فنية وثقافية في مجال الهندسة المعمارية و التعمير.
·         خلق أواصر الصداقة والتعاون مع الجمعيات الوطنية والدولية التي تهدف لنفس الغايات.
·         تنظيم تظاهرات مختلفة ترفع من معنويات الجمعية ومادياتها.
·         التعاون بين الجمعية وكل المؤسسات الحكومية والغير الحكومية من خلال اتفاقيات شراكة وإطار للتنسيق جهويا وطنيا ودوليا.
·         تقييم دور مؤسسات الدولة و تقديم مقترحات لتحسين ادائها.
·         نشر التقارير و المعلومات و طبع المنشورات و استطلاع الرأى.
الفصل 4 :يجب على كل من يمثل الجمعية إيداع إعلان بالمطبعة الرسمية للجمهورية التونسية ينص على اسم الجمعية وموضوعها وهدفها ومقرها مرفقا بنظير من الحجة الرسمية المحررة في الغرض عند
إرسال مكتوب الإعلام عن تكوين الجمعية وذلك في أجل لا يتجاوز 7 أيام من تاريخ تسلم بطاقة الإعلام
بالبلوغ أو من تاريخ انقضاء 30 يوما من تاريخ الإرسال عند عدم رجوع بطاقة الإعلام بالبلوغ.
الفصل 5  :يلتزم مسيرو الجمعية بإعلام الكاتب العام للحكومة عن طريق مكتوب مضمون الوصول مع
الإعلام بالبلوغ بجميع التغييرات التي أدخلت على نظامها الأساسي أو على هيئتها المديرة أو على مقرها الاجتماعي وذلك في أجل لا يتجاوز شهرا من تاريخ إدخال التغيير .
ويشمل هذا الإعلام الفروع والأقسام والمنظمات الثانوية التي لها علاقة بالجمعية .
كما يقع إعلام العموم بهذه التغييرات عبر وسائل الإعلام المكتوبة وعبر الموقع الإلكتروني للجمعية إن وجد.
العنوان الثاني
التركيبالاشتراك-الأعضاء
الفصل 6  : تتركب الجمعية من :
-أعضاء عاملين: الاعضاء المكونين للهيئة المديرة.
-أعضاء ناشطين: الاعضاء العاديين الذين لهم الحق في الانتخاب و الترشح الى منصب عضو عامل في الجمعية و يتم تعينهم من طرف الهيئة المديرة و ذلك بعد ان تتوفر في العضو الشروط التالية:
*اقدمية العضو و ذلك بعد نفاذ سنة للحصول على حق الانتخاب , و سنتين للترشح الى منصب عضو عامل,  من تاريخ اول انخراط له في الجمعية.
*المساهمة الفعالة و الميدانية في احد اهداف الجمعية.
*الحصول على موافقة الهيئة المديرة و ذلك بوجوب حصول العضو على أغلبية ثلثي أعضاء الهيئة المديرة على الأقل ويجب أن يوقع من طرفهم ويسجل على دفتر المداولات.
و يمكن للهيئة المديرة ان تعطي لأى عضو ,  حق الترشح الى منصب عضو عامل  دون توفر الاقدمية  ممن ترى فيه القدرة على افادتها في ادارة الجمعية. و يتخذ هذا القرار بوجوب حصول العضو على أغلبية ثلثي أعضاء الهيئة المديرة على الأقل ويجب أن يوقع من طرفهم ويسجل على دفتر المداولات.
-أعضاء عاديّين
-أعضاء شرفيّين
الفصل 7 : كل عضو ملزم بدفع اشتراك سنوي قدره 10 دنانير في غرة جانفي من كل سنة و يمكن باقتراح من الهيئة المديرة تغيير مقدار الاشتراك في جلسة عامة.
الفصل 8: يشترط لعضوية الجمعية :
-الجنسية التونسية أو الإقامة في تونس.
-قد بلغ الثمانية عشر (18) سنة من العمر ويمكن لمن دون الثمانية عشر من العمر الانتساب إلى الجمعية لكن لا يحق له التصويت على قراراتها.
-القبول بمقتضيات النظام الأساسي كتابة.
-دفع معلوم الاشتراك.
الفصل 9: كل اعضاء الجمعية متساوون في الحقوق و الواجبات وفق بنود النظام الاساسي و يلتزمون بمقتضياته و لا يجوز مشاركة اعضاء او أجراء الجمعية في اعداد أو  اتخاذ قرارات من شأنها أن تؤدي الى تعارض بين مصالهم الشخصية أو الوضيفية و مصالح الجمعية.
و يفقد صفة العضوية:
-من قدم استقالته ووجهها في ظرف مضمون الوصول مع الاعلام بالبلوغ باسم رئيس الجمعية على العنوان الرسمي للجمعية.
-من قررت الهيئة المديرة رفته من أجل ارتكابه غلطة فادحة, غير أن هذا الرفت لا يقرر الا بعد أن
تستدعي الهيئة المديرة المعني بالأمر بالطرق القانونية وتضرب له أجلا للإدلاء ببياناته،وإذا تأخر هذا عن الإدلاء فللهيئة المديرة الحق في اتخاذ قرارها بالرفت.
الفصل 10 : إن وفاة أو استقالة أو رفت أحد الأعضاء مهما كانت صفته لا يترتب عنه وضع حد لنشاط
الجمعية ،ويتعين على الأعضاء المستقيلين أو المرفوتين دفع اشتراكاتهم التي حل أجلها واشتراك السنة التي وقع فيها الرفت أو الاستقالة.
الفصل 11: تتمثل حقوق الأعضاء في:
-حق الحصول على المعلومات والبيانات المفيدة والهامة المتعلقة بالجمعية ونشاطها.
-حق انتخاب أعضاء الهيئة المديرة مع احترام ما جاء به في الفصل 6.
-حق المشاركة في كل تنقيح أو تغيير يزمع إدخاله على النظام الأساسي للجمعية .
-حق الإطلاع على طرق الاقتراع والتصويت داخل الجلسة العامة وضبطها ضمن النظام الداخلي للجمعية
 -حق الإطلاع على التقرير المالي.
-حق الإطلاع على مضمون تقرير مراقب الحسابات.
-حق تقديم المقترحات والآراء بخصوص المسائل المتعلقة بالنشاط السابق للجمعية وبمشاريعها وبرامجها المستقبلية.

العنوان الثالث
التنظيم الإداري والمالي
 الفصل 12: تدير الجمعية هيئة مديرة خدماتها مجانية وتتركب من 09 أعضاء ينتخبهم الأعضاء الناشطون انتخابا سريا أثناء جلسة عامة وذلك لمدة سنتين.
وتسند لهم الصفات التالية:
1 ) الرئيس
يمثل الهيئة المديرة في جميع الظروف وخاصة لدى المحاكم وهو الذي يسير أعمالها وينفذ
قراراتها.
2 ) الكـاتب العـام
مكلف بالإشراف الإداري وتحرير الإستدعاءات والمراسلات ومسك سجل المداولات .
3 ) أميـن المـال
مكلف بالإشراف المالي وبقبض المال وصرف الدفوعات المأذون فيها من طرف الهيئة
المديرة ويحث على استخلاص الاشتراكات بصفة منتظمة ويجب عليه الاحتفاظ بجميع مؤيدات
المصاريف والاستظهار بها لدى مراقبي الحسابات المعتمدين للغرض.
وتتم العمليات المالية بإمضاء أمين المال ورئيس الجمعية.
 06 الأعضاء :وتسند لكل واحد منهم مشمولات بحسب أهداف الجمعية وأنشطتها وبرامجها, و تتمثل في الصفات التالية :
 ) 1مسؤول على مصادر التمويل
 ( 2مسؤول على الاحصائيات و سبر الاراء
3 ) مسؤول على العلاقات الداخلية و الخارجية
4 ) مسؤول على الدراسات و الأبحاث
 ( 5مسؤول على الاتصالات و التسويق
 ( 6مسؤول على تتبع تفعيل برامج الجمعية  
ويمكن إعادة انتخاب الهيئة المديرة ،غير أنه لا يمكن إعادة انتخاب الرئيس  لأكثر من دورتين متتاليتين.
ويشترط عدم اضطلاع مسيري الجمعية بمسؤولية ضمن الهياكل المركزية  المسيرة للأحزاب السياسية.
الفصل   : 13تمسك الجمعية السجلات التالية :
-سجل الأعضاء تدون فيه أسماء أعضاء الجمعية وعناوينهم وجنسياتهم وأعمارهم ومهنهم .
-سجل مداولات هياكل التسيير.
-سجل النشاطات والمشاريع و يدون فيه نوع النشاط أو المشروع .
-سجل المساعدات والتبرعات والهبات والوصايا مع التمييز بين النقدي منها والعيني ،العمومي والخاص
الوطني والأجنبي.
-سجل جرد العقارات والمنقولات.
-السجلات المحاسبية.
الفصل 14  : تجتمع الهيئة المديرة مرة كل شهر على الأقل وتؤخذ القرارات بعد المداولة بأغلبية الأصوات على شرط حضور نصف الأعضاء على الأقل وعند التساوي يكون صوت رئيس الجمعية مرجحا.
وتسجل القرارات بالسجل الخاص بالمداولات.
ويمكن للهيئة المديرة بطلب من ثلث أعضائها أن تعقد اجتماعا خارقا للعادة و يشترط حضور نصف
الأعضاء بالجلسة .
الفصل 15: للهيئة المديرة الصلاحية التامة للقيام بجميع العمليات المتعلقة بالجمعية باستثناء القرارات التي هي من مشمولات الجلسة العامة .
كما يمكن لها:
-إعداد مشروع النظام الداخلي للجمعية .
-النظر في قبول الأعضاء ورفتهم مع مراعاة أحكام الفصل 9
-إسناد العضوية الشرفية.
-إسناد صفة الأعضاء الناشطين كما جاء في الفصل6.
-الإذن بكراء المحلات وكراء أو شراء الأثاث اللازم لنشاط الجمعية.
-تعيين أجور من هم في خدمة الجمعية.
-السهر على احترام تطبيق القانون المنظم لنشاطها.
-إبرام عقود برامج مع جمعيات أو جهات أخرى مختصة .
-إبرام عقود تعاون أو شراكة مع جمعيات أو منظمات أخرى تنشط على المستوى الوطني أو الإقليمي
أو الدولي.
الفصل 16: يمكن للهيئة المديرة إدخال تغيير على صفات أعضائها أو تفويض جانب من سلطاتها لأحد
أعضائها غير أن القرار المتخذ في الغرض ينبغي أن يصدر عن أغلبية ثلثي أعضاء الهيئة المديرة على
الأقل ويجب أن يوقع من طرفهم ويسجل على دفتر المداولات.
الفصل 17 : يحجر على الجمعية تنظيم أية تظاهرة يتم من خلالها توزيع الأرباح على أعضائها.
وتتكون مداخيل الجمعية من :
-اشتراكات الأعضاء.
-المساعدات العمومية.
-العائدات الناتجة عن ممتلكات الجمعية ونشاطاتها ومشاريعها .
-التبرعات والهبات والوصايا وطنية كانت أو أجنبية.
وتلتزم الجمعية بصرف مواردها على النشاطات التي تحقق أهدافها.
كما يحق للجمعية المشاركة في طلبات العروض التي تعلن عنها السلطات العمومية على أن تدخل المواد أو الخدمات المطلوبة في طلب العرض ضمن مجال اختصاص الجمعية.
كما لا يعد مؤسسو و مسيرو و اجراء الجمعية و المنخرطين فيها مسؤولين شخصيا عن الالتزامات القانونية للجمعية و لا يحق لدائني الجمعية مطالبتهم بسداد الديون من أموالهم الخاصة.
الفصل 18 :يحجر على الجمعية قبول مساعدات أو تبرعات أو هبات صادرة من دول لا تربطها بتونس
علاقات دبلوماسية أو عن منظمات تدافع عن مصالح وسياسات تلكم الدول.
وتنشر الجمعية المساعدات والتبرعات والهبات الأجنبية وتذكر مصدرها وقيمتها وموضوعها بإحدى
وسائل الإعلام المكتوبة و بالموقع الالكتروني للجمعية إن وجد، في ظرف شهر من تاريخ قرار طلبها أو
قبولها. وتعلم الكاتب العام للحكومة بكل ذلك بمكتوب مضمون الوصول مع الإعلام بالبلوغ في نفس
الأجل.
الفصل 19 : تمسك الجمعية محاسبة طبقا للنظام المحاسبي للمؤسسات الجاري به العمل ووفق المعايير المحاسبية الخاصة بالجمعيات التي يضبطها قرار الوزير المكلف بالمالية .
الفصل 20 : تتم كل المعاملات المالية للجمعية صرفا ودخلا بواسطة تحويلات أو شيكات بنكية أو بريدية إذا تجاوزت قيمتها مبلغ خمسمائة 500 دينار و لا يمكن تجزئة هذه المصاريف أو المداخيل كي لا تتجاوز القيمة المذكورة.
الفصل 21 :
-إذا لم تتجاوز الموارد السنوية للجمعية  100ألف دينار تتولى الجلسة العامة تعيين مراقبي
حسابات للجمعية من بين المنخرطين، من غير أعضاء الهيئة المديرة، الذين لهم معرفة بمجالات المالية والمحاسبة والذين يتطوعان لذلك. أو من بين أهل الاختصاص المتطوعين الذين لا ينتمون للجمعية .أو
مراقبا لحساباتها من بين المرسمين في قائمة "المختصين في الحسابية" بجدول مجمع المحاسبين بالبلاد التونسية
- إذا تجاوزت موارد الجمعية 100 ألف دينار تعين مراقبا لحساباتها من بين الخبراء المحاسبين
المرسمين بجدول هيئة الخبراء المحاسبين بالبلاد التونسية أو من بين المرسمين في قائمة "المختصين في الحسابية" بجدول مجمع المحاسبين بالبلاد التونسية .
-وفي صورة تجاوز مواردها السنوية مليون دينار ( 1000.000 ) تعين الجمعية مراقبا أو عدة مراقبي
حسابات من بين المرسمين بجدول هيئة الخبراء المحاسبين للبلاد التونسية.
الفصل 22 : يتم تعيين مراقب أو عدة مراقبي حسابات من قبل الجلسة العامة العادية لمدة ثلاث سنوات غير قابلة للتجديد للقيام بمهمة مراقبة حسابات الجمعية حسب المعايير التي تضبطها هيئة الخبراء المحاسبين بالبلاد التونسية .
وتتكفل الجمعية بخلاص أتعاب مراقب الحسابات بالرجوع إلى الجدول الجاري به العمل بالنسبة إلى
مدققي الحسابات لدى المؤسسات بالبلاد التونسية.
الفصل 23 :يرفع مراقب الحسابات تقريره إلى الكاتب العام للحكومة وإلى رئيس الهيئة المديرة للجمعية في أجل شهر ابتداء من تاريخ تبليغه القوائم المالية للجمعية وفي صورة تعدد مراقبي الحسابات وعند اختلافهم في الرأي ،يجب إعداد تقرير مشترك يتضمن وجهة نظر كل واحد منهم.
الفصل 24 : تعرض القوائم المالية على الجلسة العامة العادية للمصادقة عليها أو رفضها على ضوء تقرير مراقبة الحسابات.
وتنشر الجمعية هذه القوائم مرفقة بتقرير مراقبة الحسابات بإحدى وسائل الإعلام المكتوبة وبالموقع
الالكتروني للجمعية إن وجد في ظرف شهر من تاريخ المصادقة عليه.
 الفصل 25 :تحتفظ الجمعية بوثائقها وسجلاتها المالية لمدة ( 10 ) عشر سنوات.

الفصل 26 : عند الاستفادة من المال العمومي تقدم الجمعية تقريرا سنويا يشمل وصفا مفصلا لمصادر تمويلها ونفقاتها إلى دائرة المحاسبات .
العنوان الرابع
الجلسة العامة
الفصل 27 :تتركب الجلسة العامة العادية من جميع أعضاء الجمعية الخالصين في اشتراكاتهم وتجتمع
مرة في السنة في  موفى شهر ديسمبر من كل سنة باستدعاء يوجه للأعضاء قبل الجلسة بخمسة عشر يوما بواسطة اعلان في مقر الجمعية و موقعها الالكتروني ان وجد.
الفصل 28 : تلتئم الجلسة العامة بشرط حضور نصف الأعضاء على الأقل. ويصادق على القرارات
بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين .
وفي صورة عدم اكتمال النصاب القانوني تعقد جلسة عامة ثانية في اجل أدناه 15 يوما من تاريخ عقد
الجلسة الأولى بدعوة من الهيئة المديرة .وتكون مقرراتها نافذة مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين وفي
هاته الصورة تصدر القرارات بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين.
الفصل 29: تستمع الجلسة العامة العادية إلى تقرير الهيئة المديرة وتتولى خاصة:
-تحديد السياسة العامة للجمعية وتوجيهها ومراقبتها .
-مناقشة التقرير الأدبي أو تعديله والمصادقة عليه أو رفضه.
-مناقشة القوائم المالية على ضوء تقرير مراقبة الحسابات والمصادقة عليها أو رفضها.
-تنقيح النظام الأساسي للجمعية .
-المصادقة على النظام الداخلي للجمعية.
-إقرار البرنامج للفترة المقبلة.
-إقرار الميزانية التقديرية .
-اقتناء العقارات اللازمة لنشاط الجمعية أو التفويت في العقارات التابعة لها.
-تعيين مراقب أو مراقبي حسابات .
-مداولة المواضيع المرسومة بجدول الأعمال.
-انتخاب أعضاء الهيئة المديرة.
الفصل 30 :تتّخذ القرارات في الجلسة العامّة العاديّة برفع الأيدي و بأغلبية الأصوات . و يتمّ انتخاب أعضاء الهيئة المديرة وجوبا بالاقتراع السرّي.
الفصل 31 :ترخص الجلسة العامة العادية في اقتناء العقارات اللازمة لنشاط الجمعية أو التفويت في
العقارات التابعة لها والمصادقة على تنقيح نظامها الأساسي وذلك بأغلبية ثلثي أعضائها.
الفصل 32: فيما عدا الجلسة العامة العادية يمكن دعوة أعضاء الجمعية إلى جلسة عامة خارقة للعادة بطلب من رئيسها أو بطلب كتابي يوجه إلى رئيسها من طرف ثلث الأعضاء العاملين عن طريق رسالة مضمونة الوصول مع الإعلام بالبلوغ على أن لا تجتمع إلا بحضور نصف الأعضاء على الأقل. و في
كلّ الحالات لا تتخذ القرارات إلاّ بأغلبية ثلثيْ () أصوات الأعضاء الحاضرين.
الفصل 33: وفي صورة عدم اكتمال النصاب القانوني تعقد جلسة عامة ثانية في أجل أدناه 15 يوما من تاريخ عقد الجلسة الأولى بدعوة من الهيئة المديرة تضم ثلث أعضاء الجمعية العاملين على الأقل.
و في كلّ الحالات لا تتخذ القرارات إلاّ بأغلبية ثلثيْ () أصوات الأعضاء الحاضرين .
الفصل 34: تنظر الجلسة العامة الخارقة للعادة في مسائل هامة منها :
-تسديد شغور في تركيبة الهيئة المديرة إذا تجاوز ثلث أعضائها.
-مراجعة النظام الأساسي للجمعية .
-وضع حد للمدة النيابية للهيئة المديرة قبل انقضاء مدتها القانونية.
-دمج الجمعية مع جمعيات أخرى أو تجزئتها .
-حل الجمعية وتصفية مكاسبها أو تعليق نشاطها مؤقتا.
العنوان الخامس
تنقيح النظام الأساسي
الفصل 35: لا يمكن تنقيح النظام الأساسي إلا :
- باقتراح من الهيئة المديرة
- أو بطلب كتابي صادر عن ثلث أعضاء الجمعية العاملين على أقل تقدير موجه إلى رئيس الجمعية
عن طريق رسالة مضمونة الوصول مع الإعلام بالبلوغ.
الفصل 36:في كلتا الصورتين المنصوص عليهما بالفصل السابق يجب أن يضمن الاقتراح الخاص
بالتنقيح في جدول أعمال جلسة عامة عادية أو خارقة للعادة تضم نصف أعضاء الجمعية العاملين.
وفي صورة عدم اكتمال النصاب القانوني تعقد جلسة عامة ثانية خارقة للعادة في أجل أدناه 15 يوما من تاريخ عقد الجلسة الأولى بدعوة من الهيئة المديرة تضم ثلث أعضاء الجمعية العاملين على الأقل. وفي كلّ الحالات لا تتخذ القرارات إلاّ بأغلبية ثلثيْ () أصوات الأعضاء الحاضرين.
الفصل 37 :إن التنقيح الذي يدخل على هذا النظام مدة نشاط الجمعية يجب الإعلام عنه وفق الصيغ
المنصوص عليها بالفصل 5 أعلاه.
العنوان السادس
حل الجمعية وتصفية مكاسبها أو تعليق نشاطها مؤقتا.
الفصل 38 :لا يمكن التصريح بتعليق نشاط الجمعية مؤقتا أو حلها بصفة تلقائية الا طبقا لمقتضيات الفصلين 34 و 35 المذكورين سابقا.
الفصل 39 :في صورة حل الجمعية يتم إبلاغ الكاتب العام للحكومة بقرار الحل عن طريق مكتوب مضمون الوصول مع الإعلام بالبلوغ خلال 30 يوما من تاريخ صدور قرار الحل وتعيين مصفي قضائي.
وتقدم الجمعية لأغراض التصفية بيانا بأموالها المنقولة وغير المنقولة ليعتمد في الوفاء بالتزاماتها و يوزع  المتبقي منها بحسب ما تقرر أثناء الجلسة العامة المنعقدة لهذا الغرض إلا إذا كانت تلك الأموال متأتية من المساعدات والتبرعات والهبات والوصايا فتؤول إلى جمعية أخرى تماثلها في الأهداف تحددها الهيئة المختصة للجمعية.


الأعضاء المؤسسون
قاسم بن قارة احمد , احمد زياد بن الشيخ,  صفوان يحياوي  
 سامي الموسي ,   غسان زليلة  ,فارس مراد 
 أمين حسني   ,صالح الكسوري  ,توفيق الجلالي